نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 282
وإلاّ فلا شيء عليه [1] . ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات ( 2 ) . ( مسألة 233 ) : لو صدم شخصاً عمداً غير قاصد لقتله ، ولم تكن الصدمة ممّا يترتّب عليه الموت عادةً ، فاتّفق موته ، فديته في مال الصادم ( 3 ) ، وأمّا إذا مات الصادم فدمه هدر ( 4 ) ، وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم ، وكان المصدوم واقفاً في ملكه أو نحوه ممّا لا يكون فيه تفريط من قبله ، وأمّا إذا كان واقفاً في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه ، كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيّقاً فصدمه إنسان من غير قصد فمات ، كان ضمانه على المصدوم ( 5 ) .