نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 278
( مسألة 230 ) : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر ، أو ضمّها إليه بعنف ، فماتت الزوجة ، فلا قود ، ولكن يضمن الدية في ماله [1] ، وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات [2] .