( مسألة 222 ) : من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل [1] ، وأمّا إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها ،
[1] المسالك 2 : 337 ( حجري ) . ( 2 ) المبسوط 7 : 150 . ( 3 ) المبسوط 7 : 150 .