( مسألة 214 ) : المشهور بين الأصحاب أنّ دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دية المسلم ، وقيل : إنّ ديته ثمانمائة درهم ، وهو الأقرب [1] .
[1] الوسائل 29 : 352 / أبواب ديات الأعضاء ب 44 ح 1 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 33 .