( مسألة 212 ) : دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة وثلثها [1] ، وعلى القاتل متعمّداً مطلقاً كفّارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم
[1] الوسائل 29 : 203 / أبواب ديات النفس ب 3 ح 1 .