( مسألة 208 ) : إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات ، أُخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه [1] .
[1] المبسوط 7 : 115 . ( 2 ) الوسائل 29 : 205 / أبواب ديات النفس ب 4 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 395 / أبواب العاقلة ب 4 ح 1 .