نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 23
( مسألة 26 ) : لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية ، فادّعى أحدهما اندمال جرحه وصدّقه الولي ، نفذ إقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر . وعليه ، فيكون الولي مدّعياً استناد القتل إلى جرحه ، وهو منكر له ، فعلى الولي الإثبات [1] . ( مسألة 27 ) : إذا قطع اثنان يد شخص ، ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية ، فإن استند الموت إلى كلتا الجنايتين معاً كان كلاهما قاتلاً ، وإن استند إلى قاطع الذراع فالقاتل هو الثاني ، والأوّل جارح ، نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر ، فالأوّل جارح والثاني قاتل [2] .
[1] الوسائل 29 : 111 / أبواب القصاص في النفس ب 50 ح 1 . [2] في ص 6 - 7 .
23
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 23