نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 221
وإذا كان المجنيّ عليه عالماً بالحال ومع ذلك قطعها فالظاهر أنّ عليه القود مطلقاً ( 1 ) . ( مسألة 197 ) : لو قطع يد رجل فمات ، وادّعى الوليّ الموت بالسراية ، وأنكره الجاني ، فالقول قول الجاني ( 2 ) ، ومثله ما إذا قدّ الملفوف في الكساء نصفين فادّعى الوليّ أنّه كان حيّاً وادّعى الجاني أنّه كان ميّتاً مع احتمال صدقه عادةً ( 3 ) .
221
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 221