نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 217
وإنّما له قطع إصبع الجاني وأخذ دية الكفّ منه [1] ، وأمّا إذا تعمّد السراية ، أو كانت الجناية ممّا تسري عادةً ، فليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الكفّ ، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي ( 2 ) . ( مسألة 194 ) : لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع فالمشهور أنّه يقتصّ من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ، ولكن لا وجه له ، بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن ، وإلاّ فالمرجع هو الدية ( 3 ) . كما أنّه لو قطع يده من المرفق اقتصّ