responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 217


وإنّما له قطع إصبع الجاني وأخذ دية الكفّ منه [1] ، وأمّا إذا تعمّد السراية ، أو كانت الجناية ممّا تسري عادةً ، فليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الكفّ ، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي ( 2 ) .
( مسألة 194 ) : لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع فالمشهور أنّه يقتصّ من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ، ولكن لا وجه له ، بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن ، وإلاّ فالمرجع هو الدية ( 3 ) . كما أنّه لو قطع يده من المرفق اقتصّ



[1] المبسوط 7 : 80 - 81 .

217

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست