( مسألة 193 ) : المشهور أنّه لو قطع إصبع شخص ، وسرت الجناية إلى كفّه اتّفاقاً ، ثبت القصاص في الكفّ ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم ثبوته [1] ،
[1] في ص 3 و ص 151 .