responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 205

إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 570)


( مسألة 183 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين [1] ، فإن قطعت امرأة الشفرين من امرأة أُخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل ( 2 ) ، وكذلك الحال إذا قطعت إحداهما ( 3 ) ، وأمّا إذا قطعهما الرجل فلا قصاص وتجب عليه ديتهما ( 4 ) ، كما أنّها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية ( 5 ) . نعم ، لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع ( 6 ) .



[1] الوسائل 29 : 171 / أبواب قصاص الطرف ب 9 ح 2 .

205

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست