نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 205
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 570)
( مسألة 183 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين [1] ، فإن قطعت امرأة الشفرين من امرأة أُخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل ( 2 ) ، وكذلك الحال إذا قطعت إحداهما ( 3 ) ، وأمّا إذا قطعهما الرجل فلا قصاص وتجب عليه ديتهما ( 4 ) ، كما أنّها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية ( 5 ) . نعم ، لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع ( 6 ) .