إن أمكن ، وإلاّ انتقل الأمر إلى الدية [1] .( مسألة 179 ) : يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك ( 2 ) .
[1] الوسائل 29 : 173 / أبواب قصاص الطرف ب 11 ح 1 .