جان لم يكن للمجني عليه إلاّ قلع إحدى عيني الصحيح [1] .( مسألة 178 ) : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ، كان للمجنيّ عليه الاقتصاص بمثل ذلك [2] .
[1] الوسائل 29 : 180 / أبواب قصاص الطرف ب 17 ح 1 ، و 331 / أبواب ديّات الأعضاء ب 27 ح 2 . [2] الوسائل 29 : 331 / أبواب ديّات الأعضاء ب 27 ح 4 . ( 3 ) البقرة 2 : 194 .