نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 194
( مسألة 169 ) : يجوز الاقتصاص قبل الاندمال وإن احتمل عدمه [1] ، وعلى هذا فلو اقتصّ من الجاني ثمّ سرت الجناية فمات المجنيّ عليه كان لوليّه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصوداً ولم تكن الجناية ممّا يقتل