نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 179
( مسألة 158 ) : لو جرح العبد حرّاً كان للمجروح الاقتصاص منه ، كما أنّ له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإلاّ فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه ، ولكن عندئذٍ إن افتداه مولاه وأدّى دية الجرح فهو ، وإلاّ كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جرحه ، والباقي لمولاه ، فيباع العبد ويأخذ المجروح حقّه ، ويردّ الباقي على المولى [1] .
[1] الوسائل 29 : 103 / أبواب القصاص في النفس ب 43 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 166 / أبواب قصاص الطرف ب 3 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 104 / أبواب القصاص في النفس ب 45 ح 1 .
179
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 179