نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 178
( مسألة 157 ) : يشترط في جواز القصاص فيها : البلوغ ، والعقل ، وأن لا يكون الجاني والد المجنّي عليه [1] . ويعتبر فيه أيضاً أمران : الأوّل : التساوي في الحرّيّة والرقّيّة ، فلا يقتصّ من الحرّ بالعبد [ 2 ] .
[1] في ص 54 - 56 . ( 2 ) الوسائل 29 : 105 / أبواب القصاص في النفس ب 46 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 184 / أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 3 .
178
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 178