responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 154


الردّ من الولي ، كما إذا قتل رجل امرأة ، كان وليّ المقتول مخيّراً بين القتل ومطالبة الدية [1] .
( مسألة 131 ) : لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممّن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي ، انتقل الأمر إلى الدية ، فإن كان للقاتل مال فالدية في ماله ، وإلاّ أُخذت من الأقرب فالأقرب إليه ، وإن لم يكن أدّى الإمام ( عليه السلام ) الدية من بيت المال [2] .



[1] في ص 39 .
[2] الوسائل 29 : 395 / أبواب العاقلة ب 4 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 395 / أبواب العاقلة ب 4 ح 3 .

154

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست