نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 154
الردّ من الولي ، كما إذا قتل رجل امرأة ، كان وليّ المقتول مخيّراً بين القتل ومطالبة الدية [1] . ( مسألة 131 ) : لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممّن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي ، انتقل الأمر إلى الدية ، فإن كان للقاتل مال فالدية في ماله ، وإلاّ أُخذت من الأقرب فالأقرب إليه ، وإن لم يكن أدّى الإمام ( عليه السلام ) الدية من بيت المال [2] .