نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 146
( مسألة 124 ) : لو كان للمقتول وليّان وكان أحدهما غائباً فادّعى الحاضر على شخص أنّه القاتل ولم تكن له بيّنة ، فإن حلف خمسين يميناً في دعوى العمد وخمساً وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقّه [1] ، ولو حضر الغائب ، فإن لم يدّع شيئاً انحصر الحقّ بالحاضر ، وإن ادّعى كان عليه الحلف بمقدار حصّته فيما كانت الدعوى القتل عمداً أو خطأ [2] .