responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 146


( مسألة 124 ) : لو كان للمقتول وليّان وكان أحدهما غائباً فادّعى الحاضر على شخص أنّه القاتل ولم تكن له بيّنة ، فإن حلف خمسين يميناً في دعوى العمد وخمساً وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقّه [1] ، ولو حضر الغائب ، فإن لم يدّع شيئاً انحصر الحقّ بالحاضر ، وإن ادّعى كان عليه الحلف بمقدار حصّته فيما كانت الدعوى القتل عمداً أو خطأ [2] .



[1] في ص 140 .
[2] في ص 161 .

146

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست