responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 142


( مسألة 119 ) : إذا وجد قتيل في زحام الناس أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك ، والضابط : أن لا يكون ممّا يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معيّنة أو قرية معلومة ، فديته من بيت مال المسلمين [1] .



[1] الوسائل 29 : 148 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ح 2 . ( 2 ) في ص 126 . ( 3 ) الوسائل 29 : 145 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 1 .

142

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست