responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 141


( مسألة 118 ) : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها أُغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بيّنة على أهل تلك القرينة أنّهم ما قتلوه ، وإذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما [1] .



[1] الوسائل 29 : 152 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 29 : 149 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 29 : 149 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ذيل ح 4 . ( 4 ) الوسائل 29 : 149 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ح 5 .

141

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست