نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 139
وفي عددها في الجروح خلاف ، قيل : خمسون يميناً إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، وإلاّ فبحسابها [1] . وقيل : ستّة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه . وهذا هو القول الصحيح . ( مسألة 117 ) : إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليّه القتل على المسلم ولم تكن له بيّنة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان ، قيل : تقبل ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل منع [2] .