responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 139


وفي عددها في الجروح خلاف ، قيل : خمسون يميناً إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، وإلاّ فبحسابها [1] . وقيل : ستّة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه . وهذا هو القول الصحيح .
( مسألة 117 ) : إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليّه القتل على المسلم ولم تكن له بيّنة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان ، قيل : تقبل ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل منع [2] .



[1] المقنعة : 728 ، المراسم : 232 ، المسالك 2 : 375 ( حجري ) ، السرائر 3 : 340 - 341 .
[2] النهاية : 741 - 742 . ( 3 ) المبسوط 7 : 216 - 218 ، المختلف 9 : 467 - 468 .

139

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست