نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 136
بمعنى : أنّ الدعوى كانت متوجّهة إلى كلّ واحد منهم ، فعلى كلّ واحد منهم قسامة خمسين رجلاً [1] . ( مسألة 115 ) : إذا لم تكن بيّنة للمدّعي ولا للمدّعى عليه ولم يحلف المدّعي ، وحلف المدّعى عليه ، سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدّعى عليه ، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال ( 2 ) .
[1] الخلاف 5 : 314 ، وحكاه عنه في الجواهر 2 : 250 .
136
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 136