نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 123
( مسألة 109 ) : لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي ، وأقام على ذلك شاهداً وامرأتين ، ثمّ عفا عن حقّ الاقتصاص ، قيل بعدم صحّة العفو ، حيث إنّ حقّه لم يثبت ، فيكون العفو عفواً عمّا لم يثبت . ولكنّ الظاهر هو الصحّة [1] .
[1] مصباح الأُصول 3 : 265 - 267 . ( 2 ) الوسائل 29 : 142 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح 1 .
123
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 123