responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 112


وإذا أقرّ بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة [1] ، وأمّا المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالقتل عمداً فيثبت عليه القود . وإذا أقرّ المفلس بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ذمّته [2] ولكن وليّ المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم يصدّقوه ( 3 ) .
( مسألة 96 ) : لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً ، وأقرّ آخر بقتله خطأً ، تخيّر وليّ المقتول في تصديق أيّهما شاء ، فإذا صدّق واحداً منهما فليس له على الآخر سبيل ( 4 ) .



[1] الوسائل 29 : 398 / أبواب العاقلة ب 9 ح 1 .
[2] الانتصار : 543 .

112

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست