نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 112
وإذا أقرّ بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة [1] ، وأمّا المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالقتل عمداً فيثبت عليه القود . وإذا أقرّ المفلس بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ذمّته [2] ولكن وليّ المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم يصدّقوه ( 3 ) . ( مسألة 96 ) : لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً ، وأقرّ آخر بقتله خطأً ، تخيّر وليّ المقتول في تصديق أيّهما شاء ، فإذا صدّق واحداً منهما فليس له على الآخر سبيل ( 4 ) .