( مسألة 89 ) : المشهور على أنّ من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة ، جاز له قتلهما ، وهو لا يخلو عن إشكال ، بل منع [1] .
[1] الوسائل 29 : 135 / أبواب القصاص في النفس ب 69 ح 2 ، التهذيب 10 : 314 / 1168 ، الفقيه 4 : 127 / 447 . ( 2 ) الوسائل 29 : 70 / أبواب القصاص في النفس ب 27 ح 2 .