responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 399


قد عرفنا أن الفرسخ ثلاثة أميال ، وأن مقداره 5472 مترا ، أي خمسة كيلومترات ، وأقل من النصف . فيكون الفرسخان المشترطان للمسافة 10944 وهو حوالي أحد عشر كيلومترا . والمهم الرقم نفسه . وهو يشكل نصف قطر دائرة حول مركز أو مكان صلاة الجمعة . وإن كان الأحوط أن يكون البلد بمجموعه مركز تلك الدائرة .
وأما بالمقادير الانكليزية ، فقد عرفنا ، أن الفرسخ 5280 ياردة ، فيكون الفرسخان 10560 ياردة وهذا لا يفرق في طول المسافة أو قصرها .
ولعل من نافلة القول : أن نحاول استخراج مساحة هذه الدائرة بهذين النظامين ، ومحيطها ، فليس له أثر فقهي ، فنوكله إلى القاري الكريم .
وهذا المقدار المختصر يكفي بعد كل الذي عرفناه في الجهة الأولى .
الجهة الثالثة : في محاولة معرفة غلوة السهم المذكورة في كتاب الطهارة .
غلوة السهم تعني مقدار انطلاقه أو قدر المسافة بين موقف راميه ومحل سقوط النبلة . وهذا بالطبع يختلف اختلافا غير قليل تبعا لأسباب عديدة منها :
طول السيّة ومقدار تمدد الحبل المطاطي وقوة ذراع الرامي والريح فيما إذا كانت راكدة أو متحركة ، إلى جهة انطلاقه أو ضدها إلى غير ذلك . والتكليف متوجه إلى معدل السهام أو إلى السهم الشائع والمتعارف أو إلى أي شخص مع السهم الذي يستعمله . وليس هذا محل تعيين هذه الاحتمالات . وإن كان الثاني منها هو الأرجح .
ومن البعيد جدا أن يسير السهم في الفضاء أكثر من خمسين مترا .
والمظنون أنه يتراوح بين 30 إلى 50 مترا .
فإذا أخذنا رقم 30 كانت الدائرة التي يجب فيها الفحص عن الماء عند إرادة التيمم ، وهي غلوة سهمين في الأرض السهلة من جميع الجهات . وغلوة سهم في الأرض الحزنة . فيكون قطر الدائرة غلوة أربعة سهام في الأرض السهلة وغلوة سهمين في الأرض الحزنة .
فإذا اعتبرنا الغلوة 30 مترا . كان كما يلي

399

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست