responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 344


ولا يبعد شمول النصوص له . إلَّا أن الأمثلة كلها على خلافه ، فيبقى الاحتياط استحبابيا بالتكرار .
الصورة الثانية : أن يشك في جزء الجزء مع دخوله في جزء آخر مستقل ، كالشك في آية من الحمد بعد الدخول في السورة ، أو الشك في الصلاة من التشهد بعد الاشتغال بالتسليم .
والشك في مثل ذلك يكون في نقص الجزء الأول بكامله وملحوظا بحياله . ولا حاجة إلى لحاظ جزء الجزء لحاظا مستقلا . ويكون المورد مشمولا للقاعدة من هذه الجهة .
فإن قيل : أن مورد الروايات هو انعدام الجزء الأول أصلا ومورد كلامنا هو نقصانه ، فيكون خارجا عن نصوص الروايات .
وجوابه من وجهين :
أولا : إن النقص مشمول للنصوص بالأولوية . لأن العذر إذا كان شاملا للجزء كله فكيف لا يكون شاملا للنقص فيه .
ثانيا : إن النقص مشمول للنصوص بالمطابقة . فإن قوله : رجل شك في الأذان . يعني في إجزاء الأذان وسقوط مطلوبيته بالإتيان به كاملا . فيكون الشك فيه أعم من الشك بعدم الإتيان به جميعا أو بعضا .
أما إذا كان النقص المحتمل متفاحشا ، بحيث لا يكون في العرف المتشرعي مصداقا ، فهو بمنزلة المعدوم بلا إشكال . ومعه فشمول القاعدة له واضح .
هذا وتبقى بعض المناقشات البسيطة التي لا حاجة إلى سردها ومحاولة الجواب عليها .
الجهة الثالثة : في فرق قاعدة التجاوز عن قاعدة الفراغ السابقة .
إذ قد يقال : أنهما معا متشابهان . كل ما في الأمر أن الفراغ في قاعدة الفراغ من العمل المطلوب النفسي كله ، وهنا يكون الفراغ من جزية .
إلَّا أن هذا منطلق من عدم فهم قاعدة التجاوز . لأن الفرد الشاك يستحيل أن يحرز الفراغ من الجزء المشكوك . وإلَّا لما كان مشكوكا بخلاف

344

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست