responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 238


من الزوال إلى قدمين من الظل ، على ما سوف نفسّره هو وقت فضيلة الظهر .
ومن القدمين إلى أربعة أقدام هو وقت فضيلة العصر .
وهذا التحديد له عدة آثار فقهية :
الأثر الأول : انتهاء وقت الفضيلة للفريضة .
الأثر الثاني : انتهاء وقت النافلة بالمرة ، بحيث لو صلَّيت بعد ذلك ، لكان اللازم فيها نية القضاء . وإن قرنت بالفريضة على الطريقة المشروعة .
الأمر الثالث : ابتداء وقت الفريضة على ما هو ظاهر بعض الأخبار ، وسوف نناقشه بعون الله سبحانه .
الأثر الرابع : انتهاء وقت الفريضة ، بحيث تصبح بعدها قضاء ، كما بنى عليه كل العامة ، واعتبرها بعض علمائنا ولو من باب الاحتياط . فلو صلَّى الفريضة عندئذ متأخرة ، كان اللازم عليه في رأيهم أن ينويها رجاء مرددة بين الأداء والقضاء احتياطا .
وعلى أي حال ، فالصحيح هو وجود الأثرين الأولين دون الأخيرين ، على ما سوف نقول .
ونحن فيما يلي لا يمكننا أن نسرد الأخبار الواردة بهذا الصدد وهي كثيرة ، وإنما نعطي من كل مجموعة نموذجا كافيا . والمجموعة تسمى باصطلاحهم ( طائفة ) فنحن نسير على ذلك ، ونقول ؛ إنه يمكن تقسيم الروايات الواردة في المقام إلى عدّة طوائف :
الطائفة الأولى :
روايات القدمين والأربعة أقدام . منها صحيحة عن أربعة من أصحاب الإمام الباقر - عليه السَّلام - [1] : زرارة بن أعين ، وبكير بن أعين ، ومحمد بن مسلم ، ويزيد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السَّلام - أنهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان .



[1] الوسائل ج 3 . أبواب المواقيت . باب : 8 . حديث : 1 .

238

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست