responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 166


السؤال . وكل سؤال فيه احتمال كائنا ما كان . وإن أريد به موضوع القاعدة الظاهرية التي ينصبها الإمام فهذا بعيد عن سياق الرواية ، لوضوح أنَّ الإمام - عليه السَّلام - يأمر بالحكم الواقعي بالحيضية لا الظاهري .
ومن الأخبار المستدل بها :
الأخبار الدالة على أنَّ المرأة إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى . وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة . كصحيحة محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر - عليه السَّلام - قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى . وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة .
وهناك نصوص أخرى بمضمونها :
وتقريب الاستدلال ما ذكره السيِّد الأستاذ أيضا ، من التمسك بالفقرة الثانية من الرواية وهي قوله : وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة .
بعد تقييد العشرة بعشرة الطهر . وضرورة تخلل أقل الطهر عشرة أيام . فيدلنا على أنَّ الدم المردد بين الحيض والاستحاضة - كما في المقام - حيض لا محالة .
وجواب ذلك : أنَّ موضوعها واقعي وليس بظاهري ، تماما كالروايات السابقة . في حين أنَّ مضمون القاعدة حكم ظاهري بالحيضية مترتب على تقدير الشك فيه وليس واقعيّا .
على أنَّ الرواية لو أردنا أن نقيسها إلى الأدلة الأخرى ، كما هو الوجه الذي اختاره السيِّد الأستاذ للقاعدة ، فلا بدّ لها من عدة تقييدات . لأننا لا نعلم كم كانت مدة الدم الأول ولا بمقدار الطهر الذي هو أقل من عشرة . فلا بدّ من تقييدها بما إذا لم يزد المجموع على العشرة . وهو موضوع واقعي للحكم بالحيض لم يؤخذ فيه الشك .
وأمَّا الفقرة الثانية ، وهو ما إذا رأت الدم بعد العشرة . فلا بدّ من تقييدها بما إذا لم تكن معلومة العادة زمانا ، وإلَّا كان اللازم العمل على موعد



[1] الوسائل ( المصدر السابق ) . باب : 11 . الحديث : 3 .

166

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست