نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 166
السؤال . وكل سؤال فيه احتمال كائنا ما كان . وإن أريد به موضوع القاعدة الظاهرية التي ينصبها الإمام فهذا بعيد عن سياق الرواية ، لوضوح أنَّ الإمام - عليه السَّلام - يأمر بالحكم الواقعي بالحيضية لا الظاهري . ومن الأخبار المستدل بها : الأخبار الدالة على أنَّ المرأة إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى . وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة . كصحيحة محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر - عليه السَّلام - قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى . وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة . وهناك نصوص أخرى بمضمونها : وتقريب الاستدلال ما ذكره السيِّد الأستاذ أيضا ، من التمسك بالفقرة الثانية من الرواية وهي قوله : وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة . بعد تقييد العشرة بعشرة الطهر . وضرورة تخلل أقل الطهر عشرة أيام . فيدلنا على أنَّ الدم المردد بين الحيض والاستحاضة - كما في المقام - حيض لا محالة . وجواب ذلك : أنَّ موضوعها واقعي وليس بظاهري ، تماما كالروايات السابقة . في حين أنَّ مضمون القاعدة حكم ظاهري بالحيضية مترتب على تقدير الشك فيه وليس واقعيّا . على أنَّ الرواية لو أردنا أن نقيسها إلى الأدلة الأخرى ، كما هو الوجه الذي اختاره السيِّد الأستاذ للقاعدة ، فلا بدّ لها من عدة تقييدات . لأننا لا نعلم كم كانت مدة الدم الأول ولا بمقدار الطهر الذي هو أقل من عشرة . فلا بدّ من تقييدها بما إذا لم يزد المجموع على العشرة . وهو موضوع واقعي للحكم بالحيض لم يؤخذ فيه الشك . وأمَّا الفقرة الثانية ، وهو ما إذا رأت الدم بعد العشرة . فلا بدّ من تقييدها بما إذا لم تكن معلومة العادة زمانا ، وإلَّا كان اللازم العمل على موعد
[1] الوسائل ( المصدر السابق ) . باب : 11 . الحديث : 3 .
166
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 166