responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 164


الوجه الثالث : أن ربما لو دلَّت على الاحتمال ، فغايته أنَّ الإمام - عليه السَّلام - نفسه تمسّك به لأجل الحكم بالحيضية . إذ من الواضح أنه لم يعط للسائل حكما ظاهريّا أساسه احتمال الحيض . فإنَّ قوله ( نعم ) وقوله ( تدع الصلاة ) واضح بالحكم الواقعي .
ومن الأخبار المستدل بها : موثقة يونس بن يعقوب [1] قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السَّلام - : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة . قال : تدع الصلاة . قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة . قال : تصلي . قلت :
فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة . قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة . قال : تصلي . قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة .
قال : تدع الصلاة . تصنع ما بينهما وبين شهر فإن انقطع الدم . وإلَّا فهي بمنزلة المستحاضة .
وتقريب الاستدلال ما ذكره السيِّد الأستاذ [2] من أنَّ قوله : تدع الصلاة ، يدل على أنَّ الدم المحتمل كونه حيضا أو استحاضة حيض . وذلك لضرورة أنَّ الدم ثلاثة أيام أو أربعة يحتمل أن يكون استحاضة ولا تعين له في الحيضية . بل الحال كذلك في جميع النساء لعدم علمهن بالغيب وأنَّ الدم حيض ، لأن مجرد رؤية الدم بهذا المقدار لا يدل على أنه حيض . ومع ذلك فقد حكم الإمام - عليه السَّلام - بكونه حيضا .
غير أنَّ هذا الوجه غير تام لإيتائه كسابقه على معنى الاحتمال . أمَّا إذا قسنا المسألة بالقواعد الواردة ، فإنَّ الأمر متعين بالحيضية في الرؤية الأولى للدم ، التي سبقتها أيام طويلة من الطهر . أو قل : إنَّ الأمر يختلف بين ذات العادة والمضطربة ، كما يختلف في لون الدم . ولكل صورة حكمها خارجا عن قاعدة الإمكان . وإنما نصير إلى هذه القاعدة مع تعذر كل القواعد السابقة رتبة عليها .
ولا يحتاج الأمر إلى علم الغيب إذا استمر بها الدم ثلاثة أيام مستمرة فما فوقها . بل لا يحتاج إليه أيضا فيما دونها في الأغلب ، إلَّا في المبتدأة



[1] الوسائل ( المصدر السابق ) باب : 6 . الحديث : 2 .
[2] أنظر التنقيح : ج 6 . ص 244 .

164

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست