نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 317
فصل قاعدة الفراغ وفكرتها الإجمالية ، أن الفرد إذا فرغ من عمل عبادي معين كالوضوء أو الصلاة مثلا . ثم شك أنه أتى بجزء معين خلال تلك العبادة أم لا ، فإن له أن يبني على الصحة ، وأنه أتى بالجزء المشكوك إن شاء الله تعالى . ونبدأ بسرد ما ورد فيها من روايات لنكون على بصيرة من أمرنا حين نتحدث عن القاعدة . صحيحة زرارة [1] عن أبي جعفر - عليه السَّلام - قال : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا . فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء . فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوؤه لا شيء عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك . فإن لم تصب بللا ، فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك . وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء . الحديث . وموثقة عبد الله بن أبي يعفور [2] عن أبي عبد الله - عليه السَّلام - قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه .
[1] الوسائل : ج 1 . أبواب الوضوء . باب : 42 . حديث : 1 . [2] المصدر : حديث : 2 .
317
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 317