على انك عرفت في الكلام على قوله تعالى * ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) * [1] في الجزء الثاني من الكتاب ان الآيتين : اعني آية البقرة وآية الممتحنة اجنبيّتان من الدلالة على حرمة نكاح الكتابيّة [2] . انتهى . وقال قدّس سرّه في ذيل قوله تعالى * ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) * [3] . « إنّ لفظ المشركين في القرآن غير ظاهر الإطلاق على أهل الكتاب بخلاف لفظ الكافرين ، بل إنّما أطلق فيما يعلم مصداقه على غيرهم من الكفّار كقوله تعالى * ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ والْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ) * [4] وقوله تعالى * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) * [5] وقوله تعالى : * ( كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ ) * [6] وقوله تعالى * ( وقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ) * [7] وقوله تعالى * ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) * [8] إلى غير ذلك من الموارد . إلى أن قال :