علَّل النهي عن أكل طعامهم ، بأنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير وهو يدلّ على عدم نجاسة ذواتهم وإلَّا لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضيّة الَّتي قد يتفق وقد لا يتفق ، مع تحقّق النجاسة الذاتيّة . ولعلّ تكرار النهي بلحاظ مرجوحيّة أكل طعامهم ، وعدم تمايله الأكل معهم مهما أمكن بلحاظ أنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير وأن لا يرغبوا مهما أمكن في طعامهم . وعن بعض الأساطين قدّس سرّه : « إنّ هذا الخبر كالصريح في أنّ النهي عن مؤاكلة أهل الكتاب تنزيهيّ وليست بحرام ، فيدلّ على طهارتهم بالصراحة ومعه لا مناص من رفع اليد عن ظاهر الطائفة الأولى بصراحة الثانية كما جرى على ذلك ديدن الفقهاء قدّست أسرارهم ، في جميع الأبواب الفقهيّة عند تعارض النصّ والظاهر ومن هنا ذهب صاحب المدارك والسبزواريّ قدّس سرّهما إلى ذلك وحملا الطائفة الأولى على الكراهة واستحباب التنزّه [1] . انتهى . وقد سبقه في ذلك صاحب المعالم قدّس سرّه حيث قال في ذيل هذا الخبر : « قال والدي رحمه اللَّه : تعليل النهي في هذه الرواية بمباشرتهم للنجاسات تدلّ على عدم نجاسة ذواتهم ، إذ لو كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضيّة الَّتي قد تتفق ، وقد لا تتفق [2] . انتهى . ومنها : صحيح عيص بن قاسم والخبر على نقل الكافي هكذا . قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ، فقال : إن
[1] التنقيح : ج 3 / 53 . [2] فقه معالم الدين : 255 .