responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 122


قاعدة الطهارة الحكم بحلَّيّته وطهارته .
ويمكن إثبات الطهارة في المعمول بأيادي أهل الكتاب والمصنوع في مكائنهم إذا لم يعلم كونها ممّا يحرم أكلها للمسلم ولم يعلم ملاقاتها مع أيديهم وأبدانهم حال كونهما رطبين نجسين .
وحيث إنّه يمكن تطهير أسافل الأيادي مع نجاسة الذراع وأعالي الأيادي كما قرّر في محلَّه ، لأنّ اتّصال الطاهر بالنجس لا يوجب نجاسة وإنّما ينجس بملاقاة النجس ومجرّد اتّصال أسافل اليد مثلا بأعاليها لا يمنع من حصول الطهارة لها بمجرد اتصالها بها لعدم صدق الملاقاة مع النجس عند ذلك .
ولذا يمكن تطهير أسافل جدار الغرفة مثلا إذا تنجّس تمام سطح الغرفة أو تطهير أسافل التنّور إذا تنجّس تمام سطح التنّور إلى غير ذلك .
وبالجملة يمكن تطهير أسافل جسم إذا تنجّس تمام سطح ذلك الجسم ولا يلزم حصول الطهارة لطهارة تمام الجسم وأعاليه ، والسرّ في ذلك أن مجرّد اتّصال الطاهر بالنجس لا يمنع من حصول الطهارة لها ، لما ثبت في محلَّه أنّ ملاقاة النجس توجب سراية النجاسة لا اتّصاله .
يشهد لما ذكرنا ما ورد في الأخبار المتقدّمة حيث سأل السائل أنّ الكتابيّ يشرب الخمر ويأكل الخنزير قال عليه السّلام : يغسل يديها ومقتضاه أنّه يمكن حصول الطهارة للكتابيّ المتنجّس بدنه بمباشرة النجاسات بغسل يديها مع بقاء أعاليها وبدنها على النجاسة ، فهذا يدلّ على أنّ اتّصال أسافل الأيدي بأعاليها لا تمنع من حصول الطهارة لها .

122

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست