responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 115


وخبر الحلبيّ قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في بيوت المجوس ، وهي ترشّ بالماء ؟ قال : لا بأس به [1] .
وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال :
رشّ وصلّ [2] .
تقريب الدلالة : هو أنّ الظاهر أنّ المسلمين لم يبنوا البيع والكنائس ، ودور المجوس ، ومقتضى العادة هو أنّ البنّاء والعملة منهم ، فلو كانوا أنجاسا لتنجّس البيع ، والكنائس والدور عادة .
وواضح أنّ رشّ الماء لو لم يزد في النجاسة لما كان مطهّرا عندنا ، فيلاقي بدن المصلَّي وثوبه ، فلو لا طهارتهم لتنجّس بدن المصلَّي وثوبه ولما صحّت الصلاة فيها بعد الرشّ فهو قرينة على طهارتهم ذاتا ويكون الحكم بالرشّ نحو نظافة وتنزيه عن المكان كما هو المعمول والمتعارف عندنا عند النزول في بعض الأمكنة . وفي قبال أبواب البيوت وفضاء الحيطان .
ولا يخفى أنّ ما ذكرنا إنّما هو بالنسبة إلى البيع والكنائس ودور المجوس المعمولة والمعمورة بعد ظهور الإسلام ، وأمّا المعمولة قبل ظهور الإسلام ، فلا دليل على نجاستها ، بل محكومة بالطهارة ظاهرا لأنّها كانت بيوت العبادة يعبد اللَّه فيها كما لا يخفى .
وبالجملة لا دليل على نجاسة البيع والكنائس وغيرهما المعمولة قبل ظهور الإسلام ، بل الدليل قائم على طهارتها .



[1] الوسائل باب 14 من أبواب مكان المصلَّي : ح 1 .
[2] الوسائل باب 14 من أبواب مكان المصلَّي : ح 3 .

115

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست