responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 632


التالف من الربح ، ولو تلف قبل ذلك ففيه وجهان .
السادسة : إذا نضّ قدر الربح فطلب أحدهما القسمة واتّفقا صحّ ، وإن منع المالك لم يجبر ، فإن اقتسما بالاتّفاق لم يملكها العامل ملكاً مستقرّاً ، بل مراعى بعدم الحاجة إليها بجبر النقصان ونحوه ، فإن اتّفق الخسران بعد القسمة وأخذ العامل حصّته يردّ العامل أقلّ الأمرين ممّا وصل إليه من الربح وممّا يصيبه من الخسران ، والمالك يحتسب أقلّ الأمرين من رأس المال ، فيكون رأس المال ما أخذه هو والعامل ، وما بقي منهما إن احتيج إليه .
السابعة : إذا مات وفي يده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحقّ به ، وإن جهل والأموال مجتمعة في يده على حدة كانوا فيه سواء على نسبة أموالهم ، وإن كان ممتزجاً مع جملة ماله مع العلم بكونه موجوداً فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك ، إن وسعت التركة للجميع أخذوها ، وإن قصرت تحاصّوا .
ولو كان في يده مال مضاربة ولم يعلم بقاؤه ولا تلفه فجهل كون المال الّذي بيده مضاربة أو من ماله فيحكم بكونه ميراثاً ، عملا بظاهر اليد ، وكونه ممّا ترك وهل يحكم بضمانه من حيث أصالة بقائه إلى أن يعلم تلفه بغير تفريط ، أم لا ، لأصالة براءة الذمّة وكونه أمانة غير مضمون ؟ وجهان ، ولعلّ الترجيح للثاني .

632

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست