نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 600
ومنعه في المسالك وقال : الموجود كلامهم في المسألة جماعة يسيرة والباقون لا نعرف حكمهم فيها ، ومع ذلك فقد ذكرها العلاّمة في المختلف . وحكى فيه كلام الشيخ ومن تبعه ثمّ قال : وعندي في هذه المسألة نظر ، ثمّ نقل فيها عن ابن الجنيد حكماً يخالف ما ذكره الشيخ والجماعة وقال : إنّ كلام ابن الجنيد أنسب ، وللمصنّف وحده فيها قولان هاهنا وفي النافع ، وللعلاّمة فيها أربعة مذاهب [1] انتهى . واعلم أنّ مستند الحكم في المسألة روايتان : الاُولى : ما رواه الشيخ عن أبي العبّاس في الموثّق قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل ، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهماً ؟ قال : إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبداً ، إلاّ أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الّذي أجّله [2] . الثانية : ما رواه عن أبي العبّاس أيضاً في الموثّق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : إن جئت به وإلاّ فعليَّ خمسمائة درهم ؟ قال : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم ، فإن قال : عليَّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، فقال : يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه [3] . وللأصحاب في توجيه الحديث أقوال ، والّذي يخطر بالبال في تفسير الخبر الأوّل أنّ المراد أنّه كفل بنفس الرجل وشرط في ضمن العقد أنّه إن لم يأت به كان عليه كذا ، فإنّه يصير بذلك كفيلا أبداً وليس عليه المال الّذي اشترطه إن أتى بالمكفول في الأجل . وقوله ( عليه السلام ) « إلاّ أن يبدأ بالدراهم » يعني : إلاّ أن يبدأ بالدراهم الّذي على ذمّة المديون فضمنه من غير أن يكفل ، فإن بدأ بالدراهم بالمعنى الّذي ذكرناه فهو له ضامن يعني ضامن للدراهم . وتذكير الضمير بتأويل الدراهم بالمال ، وتقييد