نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 402
عدم التملّك واستحقاق هذه السلطنة الخاصّة ، ولم يظهر من الأخبار ومن كلام الأصحاب أنّ مجرّد كونهم حربيّين كاف في استملاكهم واستملاك أموالهم . وأجاب عن روايتي ابن اللحّام - بعد استضعاف السند - بأنّ الظاهر أنّ المراد ما إذا أخرجها من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، فلا يزيدان على ما يفهم من صحيحة رفاعة . ويمكن تقوية الجواز بظاهر الروايتين وقوّتهما بناءً على أنّ ابن بكير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وظاهرهما العموم بالنسبة إلى محلّ البحث ، واعتضادهما بعموم ما يدلّ على حلّ البيع وغيره من العقود ، وعموم ما دلّ على ترتّب الآثار على العقود خرج ما خرج منه بالدليل ، فيبقى الباقي تحت العموم .
402
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 402