نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 391
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
ولا نعرف أنّ اليد في أمثال هذه الأراضي يقتضي الحكم باختصاصها بصاحب اليد على وجه الاختصاص الملكي وإن سلّمنا ذلك في المنقولات والأشجار والأبنية وأمثالها ، ومن المعلوم أنّ المتصرّف أيضاً لا يعلم ذلك ولا يدّعيه ، ولو ادّعى شيئاً من ذلك لا نصدّقه لأنّا نعلم أنّه لا يعلم . ولا يمكن دعوى الإجماع فيما نحن فيه ولا دعوى نصٍّ يدلّ على أكثر ممّا ذكرنا . وإذا علم كون بلد مفتوحاً عنوة وحصل الاشتباه في بعض قراه أو مزارعه فسبيل تحصيله ما ذكرنا ، وكذلك السبيل في معرفة كون الأرض عامرة وقت الفتح أو مواتاً ، فإنّه يعوّل عليها بالأمارات الظنّيّة عند تعذّر العلم ، كما نقلناه سابقاً عن بعض العلماء . المبحث الرابع : ما نقل سابقاً عن الشيخ - حيث قال : وعلى الرواية الّتي رواها أصحابنا أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصّة ، إلى آخر ما ذكره ونقلناه سابقاً - لا يدلّ على كون ذلك مذهباً للشيخ ( رحمه الله ) بل نقل ذلك على سبيل الاحتمال ، والرواية الّتي أشار إليها رواية ضعيفة مرسلة لا تصلح لإناطة الحكم بها ، ثمّ لو صحّت لا تضرّ ، لأنّ الظاهر أنّ الفتوح الّتي وقعت في زمن عمر كان بإذن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لأنّ عمر كان يشاور الصحابة خصوصاً أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في تدبير الحروب وغيرها ، وكان لا يصدر إلاّ عن رأي عليّ ( عليه السلام ) ، والنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أخبر بالفتوح وغلبة المسلمين على أهل الفرس والروم [1] وقبول سلمان تولية المدائن وعمّار أمارة العساكر - مع ما روي فيهما - قرينة على ما ذكرنا ، ومع ذلك وقع التصريح بحكم أرض السواد وكونها للمسلمين في النصّ الصحيح كما ذكرنا . وقد روى الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :