نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 386
على ذلك في التصحيح مشكل ، لكنّ الحديث لا يخلو عن اعتبار - قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي سمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ قال : ثمّ قال لي : لم تركت عطاك ؟ قال : قلت : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سمال أن يبعث إليك بعطائك أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً [1] . ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح إلى عبد الله بن سنان - وهو ثقة جليل - عن أبيه - ولا يبعد أن يعدّ ممدوحاً - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عنّي هنيئة ثمّ قال : إنّ قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها ، وقال : لو قد قام قائمنا كان للإنسان أفضل من قطائعهم [2] . قوله : « لي أرض خراج » يحتمل أن يكون أرضاً أعطي من أرض الخراج ليستعملها وينتفع بها ، ويحتمل أن يكون أرضاً أعطي ليأخذ الخراج من مزارعيه ، وعلى هذا « من » في قوله ( عليه السلام ) : نصيبك من الأرض ابتدائيّة . ويؤيّده أيضاً ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن النزول على أهل الخراج ؟ فقال : ثلاثة أيّام [3] . وعن محمّد بإسناد لا يبعد أن يعدّ صحيحاً ، قال : سألته عن النزول على أهل الخراج ؟ فقال : تنزل عليهم ثلاثة أيّام [4] . وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثّق قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة ؟ فقال : إذا عرفت أنّه كذلك فلا ، إلاّ أن يكون شيئاً تشتريه من العمّال [5] . إذ لولا حلّ أخذ الخراج منهم لم يكن للمستثنى مصداق . وما رواه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الموثّق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )