نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 96
< فهرس الموضوعات > السجود < / فهرس الموضوعات > ويجب في الركوع الذكر ، والأقرب جواز الاكتفاء بمطلق الذكر من التسبيح والتهليل والتكبير وغيرها ، وأوجب جماعة من الأصحاب التسبيح [1] وجماعة التسبيح الخاصّ [2] . والأحسن أن يقول : سبحان ربّي العظيم وبحمده وأن يقوله ثلاثاً . ويجب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ورفع الرأس من الركوع ، والمعروف بين الأصحاب وجوب الطمأنينة عند الرفع ولا حدّ لها ، بل يكفي مسمّاها . ولو عجز عن الانحناء إلى حدّ الركوع [3] أتى بالممكن ، ولو عجز أصلا أومأ برأسه . ويستحبّ التكبير للركوع قائماً ، وأوجبه بعض الأصحاب [4] . والأوّل لا يخلو عن رجحان . والأقرب استحباب رفع اليدين فيه ، وأوجبه بعضهم [5] . ويستحبّ ردّ الركبتين ، وتسوية الظهر ، ومدّ العنق ، والدعاء والتسبيح ثلاثاً أو سبعاً ، وقول : « سمع الله لمن حمده » عند الرفع إماماً كان أو مأموماً منفرداً . ويستحبّ الدعاء بعد التسميع بأن يقول : « الحمد لله ربِّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله ربِّ العالمين » سواء كان إماماً أو مأموماً . السادس : السجود يجب في كلّ ركعة سجدتان وتبطل الصلاة بتركهما عمداً أو سهواً ، والمشهور أنّه لا فرق في ذلك بين الأوّلتين والأخيرتين . ويجب في كلّ سجدة وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ويتحقّق بما يصدق عليه الاسم على الأشهر الأقرب ، وحدّده ابن بابويه بمقدار الدرهم [6] . وأن لا يكون موضع الجبهة أرفع عن الموقف بقدر لبنة ، والأولى المساواة ، وبعضهم أجرى حكم الارتفاع في الانخفاض [7] . وبعضهم حكم بجواز الانخفاض [8] .