responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > السجود < / فهرس الموضوعات > ويجب في الركوع الذكر ، والأقرب جواز الاكتفاء بمطلق الذكر من التسبيح والتهليل والتكبير وغيرها ، وأوجب جماعة من الأصحاب التسبيح [1] وجماعة التسبيح الخاصّ [2] . والأحسن أن يقول : سبحان ربّي العظيم وبحمده وأن يقوله ثلاثاً .
ويجب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ورفع الرأس من الركوع ، والمعروف بين الأصحاب وجوب الطمأنينة عند الرفع ولا حدّ لها ، بل يكفي مسمّاها .
ولو عجز عن الانحناء إلى حدّ الركوع [3] أتى بالممكن ، ولو عجز أصلا أومأ برأسه .
ويستحبّ التكبير للركوع قائماً ، وأوجبه بعض الأصحاب [4] . والأوّل لا يخلو عن رجحان . والأقرب استحباب رفع اليدين فيه ، وأوجبه بعضهم [5] . ويستحبّ ردّ الركبتين ، وتسوية الظهر ، ومدّ العنق ، والدعاء والتسبيح ثلاثاً أو سبعاً ، وقول : « سمع الله لمن حمده » عند الرفع إماماً كان أو مأموماً منفرداً . ويستحبّ الدعاء بعد التسميع بأن يقول : « الحمد لله ربِّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله ربِّ العالمين » سواء كان إماماً أو مأموماً .
السادس : السجود يجب في كلّ ركعة سجدتان وتبطل الصلاة بتركهما عمداً أو سهواً ، والمشهور أنّه لا فرق في ذلك بين الأوّلتين والأخيرتين .
ويجب في كلّ سجدة وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ويتحقّق بما يصدق عليه الاسم على الأشهر الأقرب ، وحدّده ابن بابويه بمقدار الدرهم [6] .
وأن لا يكون موضع الجبهة أرفع عن الموقف بقدر لبنة ، والأولى المساواة ، وبعضهم أجرى حكم الارتفاع في الانخفاض [7] . وبعضهم حكم بجواز الانخفاض [8] .



[1] الانتصار : 45 ، التهذيب 2 : 80 ، المقنع : 28 .
[2] الكافي في الفقه : 118 ، المعتبر 2 : 203 ، النهاية 1 : 308 .
[3] في الأصل : الراكع .
[4] المراسم : 69 .
[5] الانتصار : 44 .
[6] المقنع : 26 .
[7] البيان : 87 .
[8] نهاية الإحكام 1 : 488 .

96

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست