responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > الركوع < / فهرس الموضوعات > وفي بعض الروايات أنّ أفضل ما يقرأ في الفرائض : « إنّا أنزلناه » و « قل هو الله أحد » [1] .
ويستحبّ قراءة هل أتى في صبح الاثنين والخميس ، وفي العشاءين ليلة الجمعة سورة الجمعة وسبّح اسم ربّك ، وفي صبح يوم الجمعة سورة الجمعة وقل هو الله ، وفي الظهرين يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين .
ويستفاد من الروايات جواز العدول عن سورة إلى غيرها إلاّ التوحيد والجحد [2] لكن الأصحاب قيّدوا جواز العدول بعدم تجاوز النصف ، وجماعة منهم بعدم بلوغ النصف [3] . والمشهور بين الأصحاب تحريم العدول عن التوحيد والجحد ، وقيل بالكراهة [4] . والمستفاد من الروايات جواز العدول عن سورة التوحيد في يوم الجمعة إلى الجمعة والمنافقين [5] وقيّده الأصحاب بعدم تجاوز النصف أو عدم بلوغه ، وألحقوا الجحد بالتوحيد .
الخامس من واجبات الصلاة : الركوع وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً ، والواجب في كلّ ركعة مرّة إلاّ الكسوف وما في حكمه .
والركوع عبارة عن الانحناء إلى حدّ خاص ، وبراءة الذمّة يقيناً إنّما تحصل بأن ينحني إلى حدّ يمكن أن يصل شيء من باطن الكفّين إلى محاذاة الركبتين ، وظاهر بعض الأخبار والروايات أنّ الانحناء بحيث أمكن وصول رؤوس الأصابع إلى الركبة كاف [6] . ووضع اليد على الركبة غير واجب بل مستحبّ ، والأحسن وضع الكفّين على الركبتين .



[1] الوسائل 4 : 788 ، الباب 48 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 3 .
[2] الوسائل 4 : 775 ، الباب 35 من أبواب القراءة في الصلاة .
[3] السرائر 1 : 222 ، نهاية الإحكام 1 : 478 ، جامع المقاصد 2 : 279 .
[4] المعتبر 2 : 191 .
[5] الوسائل 4 : 814 ، الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة .
[6] الوسائل 4 : 673 ، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، و 920 ، الباب 1 من أبواب الركوع .

95

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست