responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > التكبير < / فهرس الموضوعات > فيجب عليه القيام بقدر مكنته سواء كان مستقلاّ أو متّكئاً منتصباً أو منحنياً ، فإن عجز قعد .
والأقرب أنّ حدّ العجز المسوّغ للقعود هو العجز عن القيام أصلا ، وهو مستند إلى علمه بنفسه ، وعن المفيد أنّ حدّه أن لا يتمكّن من المشي بمقدار زمان الصلاة [1] .
ولو عجز عن القعود أصلا اضطجع ويومئ بالركوع والسجود ، والأقرب الترتيب بين الاضطجاع على اليمين واليسار . فإن عجز عن الصلاة مضطجعاً استلقى .
ولو قدر المريض على رفع موضع السجدة والسجود عليه وجب ، وهل يجب أن يضع على جبهته شيئاً حال الإيماء ؟ فيه نظر وذكر الفاضلان ومن تأخّر عنهما أنّ الإيماء بالعين [2] . وكلام القدماء خال عن هذا التفصيل ، والعمل به أحوط .
ولو تجدّدت قدرة العاجز انتقل إلى المقدور ، ولو تمكّن من القيام للركوع خاصّة وجب .
الثالث من واجبات الصلاة : التكبير وهو ركن يبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً ، وصورته : الله أكبر ، فلو عكس أو أتى بالترجمة مع القدرة عليه أو أتى بها قاعداً مع القدرة على القيام أو قبل استيفاء القيام أو أخلّ بحرف واحد بطلت ، والعاجز عن العربيّة يتعلّم واجباً .
ويتخيّر في السبع أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح .
ويستحبّ رفع اليدين بها على الأشهر ، وذهب السيّد إلى الوجوب [3] . وليس بذاك البعيد وفي عبارات الأصحاب نوع اختلاف في بيان حدّ الرفع ، فقال الشيخ :
يحاذي بيديه شحمتي اُذنيه [4] . وعن ابن أبي عقيل : يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خدّيه لا يجاوز بهما اُذنيه . وقال ابن بابويه : يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما



[1] المقنعة : 215 .
[2] المعتبر 2 : 61 ، نهاية الإحكام 1 : 441 .
[3] الانتصار : 40 .
[4] الخلاف 1 : 320 ، المسألة 72 .

91

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست