responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 704


< فهرس الموضوعات > كتاب العارية المعير والمستعير < / فهرس الموضوعات > كتاب العارية والكلام في الصيغة كما مرّ في نظائرها . والبحث فيها في اُمور :
الأوّل : المعير ولابدّ أن يكون مكلّفاً جائز التصرّف ، فلا يصحّ إعارة الصبيّ ولا المجنون لا عن نفسه ولا عن غيره ، ولو أذن الوليّ صحّ مع مراعاة المصلحة .
الثاني في المستعير وله الانتفاع بما جرت به العادة في المعار كالفرش في البساط والتغطية في اللحاف ، فلو أعار فرساً من شأنه الركوب لم يجز التحميل عليه . ولو تعدّدت منفعة العين وعيّن نوعاً خاصّاً لم يجز التعدّي عنه ، ولو عمّم جاز الانتفاع بجميع وجوهها ، والأقرب أنّه كذلك مع الإطلاق . ولو تلفت العين بالاستعمال أو نقص منها شيء من غير تعدّ لم يضمن على الأقرب ، ويد المستعير من الغاصب يد ضمان كما في كلّ من ترتّبت يده على يده ، سواء كان عالماً بالغصب أم جاهلا على الأصحّ ، ومع جهل المستعير فالمشهور أنّ له الرجوع بما أغرمه على المالك إلاّ إذا كان فرّط أو كانت العارية مضمونة ، فإنّه حينئذ لو تلفت في يده لا يرجع على الغاصب بالقيمة ، ويرجع باُجرة المنفعة إذا أخذها منه المالك ويرجع بعوض

704

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست