responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 692


< فهرس الموضوعات > الوديعة عقد جائز من الجانبين < / فهرس الموضوعات > عليه الحفظ بسبب إثبات اليد . وهل يصير بذلك وديعة أم أمانة شرعيّة ؟ فيه وجهان .
ويمكن الفرق بين وضع اليد عليها اختياراً بنيّة استيداع [1] وعدمه ، فيضمن على الثاني دون الأوّل ، وإذا استودع وجب عليه الحفظ ، ولا يلزم عليه العوض لو تلف من غير تفريط أو اُخذت منه قهراً . ولا فرق بين أن يتولّى الظالم أخذها قهراً من يده أو مكانه ، وبين أن يأمره بدفعها إليه بنفسه فيدفعها إليه مقهوراً ، لانتفاء التفريط ، فيرجع المالك على الظالم بالعين أو البدل ، وهل للمالك مطالبة المستودع به ، استقرب في التذكرة ذلك [2] . وعلى هذا معنى عدم الضمان عدم استقراره عليه ، فيرجع على الظالم بما غرم ، والأقوى عدم ذلك ، لعدم التفريط ، ولكونه محسناً لا سبيل عليه .
ولو تمكّن من دفع الظالم بوجه وجب ، فلو لم يفعل ضمن ، ولا يجب تحمّل الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال . ولو أمكن دفعه بشيء منه بحيث لا يندفع بدونه عادة فالأقرب الجواز ، ولا يبعد القول بالوجوب ، ولو ترك الدفع به حينئذ ضمن الزائد ، وكذا الأقرب الجواز لو كان إمكان الاندفاع بشيء من ماله ، والظاهر أنّه يرجع به على المالك إن لم يمكن الاستئذان قبل الدفع وعدم نيّة التبرّع ] ولو حصل دفع الظالم بالإنكار وجب [ [3] ولو أنكرها فطولب الحلف حلف ويورّي ما يخرج به عن الكذب مع المعرفة والإمكان ، وإلاّ وجب الحلف بغير تورية ولو ترك الحلف حيث توقّف حفظ المال عليه فأخذه الظالم ضمنه ، للتفريط .
والوديعة عقد جائز من الجانبين بلا خلاف فيه ، فيبطل بموت أحدهما وفسخه وخروجه عن حدّ التكليف ، وحينئذ فلابدّ من ردّه إلى المالك أو من له التصرّف فيه ، ويكون عنده ، حيث ذاك أمانة شرعيّة إلى أن يتمكّن من الردّ ، ومن حكم الأمانة الشرعيّة أنّه لا يقبل قول من هي في يده في ردّها إلى المالك أو من يقوم مقامه مع يمينه ، بخلاف الوديعة .



[1] كذا ، والظاهر الاستيداع .
[2] التذكرة 2 : 205 س 17 .
[3] لم يرد في « خ 2 » .

692

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست