نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 691
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > ما به تتحقّق الوديعة < / فهرس الموضوعات > الأوّل : أن يضع المال عنده ولا يحصل منه ما يدلّ على الاستنابة في حفظه ، فيقبله قولا ، ولا أثر له في الضمان ولا في وجوب الحفظ . الثاني : أن يقبله فعلا بأن يقبضه الموضوع عنده ، فيضمنه ويجب عليه حفظه إلى أن يردّه على مالكه ، للخبر . يعني : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي . الثالث : أن يتلفّظ المالك مع الطرح بما يدلّ على الإيداع ، فيقبل قبولا قوليّاً ، فيجب عليه الحفظ باعتبار الوديعة ، ولا ضمان إلاّ مع التقصير . الرابع : أن يقبله قبولا فعليّاً ، فيتمّ الوديعة أيضاً كما مرّ . وأمّا لو طرحها عنده متلفّظاً بالوديعة أم لا ، ولم يحصل من الموضوع عنده ما يدلّ على الرضى قولا ولا فعلا ، لم يجب عليه حفظها ، حتّى لو ذهب وتركها فلا ضمان عليه ، لكن يأثم إن كان ذهابه بعدما غاب المالك ، لوجوب الحفظ حينئذ من باب المعاونة على البرّ وإعانة المحتاج ، فيكون واجباً على الكفاية . ولو انعكس الفرض بأن تمّت الوديعة ولكن غاب المستودع وتركها والمالك حاضر عندها فهو ردّ للوديعة ، ولو كان المالك غائباً ضمن . كذا جزم في التذكرة . ويشكل تحقّق الردّ بمجرّد الذهاب عنها مع حضور المالك ، لأصالة بقاء العقد ، وكون الذهاب أعمّ منه ما لم ينضمّ إليه قرائن يدلّ عليه . انتهى [1] . وهو حسن ، إلاّ أنّ ما فرض في الصورة الاُولى من وضع المال عنده ظاهره أنّ غرض المالك الاستنابة في الحفظ وإن لم يقل لفظاً يدلّ عليه . والظاهر أنّه لا يعتبر في إيجاب الوديعة لفظ ، بل ما يدلّ على الرضى مطلقاً ، فلا حاجة إلى انضمام أمر آخر يدلّ على الاستنابة في حفظه . والظاهر في الصورة الثانية أيضاً الإيداع . ولو اُكره على القبض لم يصر وديعة ، ولو أهمل حفظها لم يضمن ، إذ لم يجب عليه الحفظ بسبب الإكراه إلاّ أن يضع يدها عليها اختياراً بعد زوال الإكراه ، فإنّه يجب