responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 691

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > ما به تتحقّق الوديعة < / فهرس الموضوعات > الأوّل : أن يضع المال عنده ولا يحصل منه ما يدلّ على الاستنابة في حفظه ، فيقبله قولا ، ولا أثر له في الضمان ولا في وجوب الحفظ .
الثاني : أن يقبله فعلا بأن يقبضه الموضوع عنده ، فيضمنه ويجب عليه حفظه إلى أن يردّه على مالكه ، للخبر . يعني : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي .
الثالث : أن يتلفّظ المالك مع الطرح بما يدلّ على الإيداع ، فيقبل قبولا قوليّاً ، فيجب عليه الحفظ باعتبار الوديعة ، ولا ضمان إلاّ مع التقصير .
الرابع : أن يقبله قبولا فعليّاً ، فيتمّ الوديعة أيضاً كما مرّ . وأمّا لو طرحها عنده متلفّظاً بالوديعة أم لا ، ولم يحصل من الموضوع عنده ما يدلّ على الرضى قولا ولا فعلا ، لم يجب عليه حفظها ، حتّى لو ذهب وتركها فلا ضمان عليه ، لكن يأثم إن كان ذهابه بعدما غاب المالك ، لوجوب الحفظ حينئذ من باب المعاونة على البرّ وإعانة المحتاج ، فيكون واجباً على الكفاية .
ولو انعكس الفرض بأن تمّت الوديعة ولكن غاب المستودع وتركها والمالك حاضر عندها فهو ردّ للوديعة ، ولو كان المالك غائباً ضمن . كذا جزم في التذكرة .
ويشكل تحقّق الردّ بمجرّد الذهاب عنها مع حضور المالك ، لأصالة بقاء العقد ، وكون الذهاب أعمّ منه ما لم ينضمّ إليه قرائن يدلّ عليه . انتهى [1] . وهو حسن ، إلاّ أنّ ما فرض في الصورة الاُولى من وضع المال عنده ظاهره أنّ غرض المالك الاستنابة في الحفظ وإن لم يقل لفظاً يدلّ عليه .
والظاهر أنّه لا يعتبر في إيجاب الوديعة لفظ ، بل ما يدلّ على الرضى مطلقاً ، فلا حاجة إلى انضمام أمر آخر يدلّ على الاستنابة في حفظه . والظاهر في الصورة الثانية أيضاً الإيداع .
ولو اُكره على القبض لم يصر وديعة ، ولو أهمل حفظها لم يضمن ، إذ لم يجب عليه الحفظ بسبب الإكراه إلاّ أن يضع يدها عليها اختياراً بعد زوال الإكراه ، فإنّه يجب



[1] المسالك 5 : 79 - 80 .

691

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست