responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 682


< فهرس الموضوعات > اللواحق ، وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > أخذها ، وإن تعذّر ردّها لتلف أو غيره تخيّر في الرجوع على من شاء منهما ، فإن رجع إلى الوكيل لم يرجع على الغريم ، لاعترافه ببراءته ، وإن رجع على الغريم لم يرجع على الوكيل إن تلفت عنده بغير تفريط ، وإلاّ رجع عليه . وإن كان الحقّ ديناً ففي وجوب تسليمه إليه مع تصديقه وجهان ، أقربهما ذلك .
ثمّ إذا حضر المالك وأنكر فله مطالبة الغريم لا الوكيل وإن كانت العين الّتي دفعها باقية ، لأنّها ليست عين مال المالك ، وللغريم العود إلى الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط ، لا بدونهما ، لتصديق الغريم التوكيل . وإذا أنكر الغريم وكالة المدّعي لها ولم يكن له بيّنة فالقول قوله بغير يمين إذا كان الحقّ عيناً ، لأنّ اليمين إنّما يتوجّه إذا كان المنكر بحيث لو أقرّ نفذ إقراره ، وليس هنا كذلك ، وإذا كان الحقّ ديناً يتوجّه على الغريم اليمين على نفي العلم مع ادّعائه عليه ، لأنّه لو أقرّ لزمه التسليم .
السادس في اللواحق وفيه مسائل :
الاُولى : الوكيل أمين لا يضمن إلاّ بتعدٍّ أو تفريط .
الثانية : إذا أذن الموكِّل للوكيل أن يوكّل عن نفسه كان الوكيل الثاني نائباً عن الأوّل وينعزل بعزل الموكّل وموته ، والظاهر أنّه ينعزل بعزل الوكيل الأوّل وموته أيضاً . وإذا أذن له أن يوكّل عن الموكّل كان الوكيل الثاني نائباً عن الموكِّل ، وإنّما ينعزل بعزله وخروجه عن أهليّة الوكالة ، ولا ينعزل بعزل الوكيل الأوّل .
وإذا أذن له في التوكيل مطلقاً ففيه وجوه :
أحدها : أنّه وكيل عن الوكيل .
وثانيها : أنّه وكيل عن الموكّل ، وبه قطع العلاّمة في التحرير [1] والقواعد [2] .
وثالثها : أنّه يتخيّر بين أن يوكّل عن نفسه وعن الموكّل ، وهو ظاهر المحقّق في



[1] التحرير 1 : 234 س 3 .
[2] القواعد 2 : 351 .

682

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست