responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 676


< فهرس الموضوعات > شرائط ما فيه الوكالة < / فهرس الموضوعات > من الثمن فلا يجوز لأحد المنع من تسليم المبيع ، لأنّه مستحقّ لأخذه ، ولا يجوز منع المستحقّ ، والظاهر أنّ مثله يجري في وكيل الشراء من غير فرق ، ومنهم من فصّل بينهما وذكر أنّ وكيل الشراء يملك تسليم الثمن [1] . وذكر بعضهم أنّ إطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع ، لأنّه من واجباته ، وكذا إطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الإذن في تسليم الثمن [2] . وفيه نظر .
الثاني في ما فيه الوكالة وله شرطان :
الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع ، فلا يجري الوكالة في الاُمور المستحيلة عقلا ، ولا في الاُمور الممنوعة شرعاً ، فلا يجوز في المعاصي كالغصب والسرقة والقتل ، وأحكامها تلزم المباشر .
وهل يعتبر الإمكان المذكور من حين التوكيل إلى وقت التصرّف ؟ ظاهر جماعة منهم ذلك [3] فلا يجوّزون طلاق زوجة سينكحها ولا عتق عبد سيشتريه .
وقال بعضهم : الظاهر أنّ ذلك متّفق عليه عندنا [4] .
لكن يشكل إطلاق القول بذلك ، إذ الظاهر أنّهم يجوّزون توكيل الطلاق في طهر المواقعة وفي الحيض ، ويجوّزون التوكيل في تزويج امرأة وطلاقها أو شراء عبد وعتقه . قال في التذكرة : لو وكّله في شراء عبد وعتقه ، أو في تزويج امرأة وطلاقها ، أو في استدانة دين وقضائه صحّ ذلك كلّه [5] . وأيضاً يجوّزون التوكيل في التطليق الثلاث مع الرجعتين بينهما [6] ، ويلزم أن لا يجوز التوكيل في اشتراء ضيعة وإخراج الزكاة أو التصدّق من غلّته ، وأن لا يجوز التوكيل في اشتراء طعام وإطعامه .



[1] القواعد 2 : 357 .
[2] الشرائع 2 : 195 .
[3] منهم العلاّمة في القواعد 2 : 353 .
[4] جامع المقاصد 8 : 207 .
[5] لم نعثر عليه صريحاً ، انظر التذكرة 2 : 115 س 22 .
[6] كذا في الأصل أيضاً ، والظاهر : بينها .

676

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست