responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 649


< فهرس الموضوعات > هل تبطل الإجارة بالموت ؟
< / فهرس الموضوعات > ذلك كتلف العين ، قال : وعدم منع العذر الانتفاع أعمّ من بقاء جميع المنفعة المشروطة وبعضها ، وعدم البطلان حاصل على التقديرين ، لكن مع حصول الانتفاع ناقصاً يتخيّر المستأجر بين الفسخ والإمساك بتمام الاُجرة [1] .
وهل يبطل الإجارة بالموت ؟ فيه أقوال :
الأوّل : أنّه تبطل بموت كلّ من الموجر والمستأجر ، وجعله في الشرائع المشهور بين الأصحاب [2] .
الثاني : لا تبطل بموت الموجر وتبطل بموت المستأجر ، ونسب القولان إلى الشيخ ( رحمه الله ) [3] .
والمشهور بين المتأخّرين أنّه لا تبطل بموت أحدهما ، ولعلّ الأقرب ترجيح هذا القول ، لظاهر صحيحة عليّ بن يقطين « قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أكثر ؟ قال : الكري لازم إلى الوقت الّذي اكتراه ، والخيار في أخذ الكري إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك » [4] ومثله رواية محمّد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [5] . ونحوه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [6] .
ويدلّ عليه أيضاً ما رواه عليّ بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً في الصحيح إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدّم لها إجارة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟ فكتب ( عليه السلام ) إن كان لها وقت مسمّى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة ،



[1] المسالك 5 : 174 .
[2] الشرائع 2 : 179 .
[3] نسبهما إليه في المسالك 5 : 175 .
[4] الوسائل 13 : 249 ، الباب 7 من أبواب الإجارة ، ح 1 .
[5] الوسائل 13 : 249 ، الباب 7 من أبواب الإجارة ذيل الحديث 1 .
[6] الوسائل 13 : 249 ، الباب 7 من أبواب الإجارة ذيل الحديث 1 .

649

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست