نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 649
< فهرس الموضوعات > هل تبطل الإجارة بالموت ؟ < / فهرس الموضوعات > ذلك كتلف العين ، قال : وعدم منع العذر الانتفاع أعمّ من بقاء جميع المنفعة المشروطة وبعضها ، وعدم البطلان حاصل على التقديرين ، لكن مع حصول الانتفاع ناقصاً يتخيّر المستأجر بين الفسخ والإمساك بتمام الاُجرة [1] . وهل يبطل الإجارة بالموت ؟ فيه أقوال : الأوّل : أنّه تبطل بموت كلّ من الموجر والمستأجر ، وجعله في الشرائع المشهور بين الأصحاب [2] . الثاني : لا تبطل بموت الموجر وتبطل بموت المستأجر ، ونسب القولان إلى الشيخ ( رحمه الله ) [3] . والمشهور بين المتأخّرين أنّه لا تبطل بموت أحدهما ، ولعلّ الأقرب ترجيح هذا القول ، لظاهر صحيحة عليّ بن يقطين « قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أكثر ؟ قال : الكري لازم إلى الوقت الّذي اكتراه ، والخيار في أخذ الكري إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك » [4] ومثله رواية محمّد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [5] . ونحوه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [6] . ويدلّ عليه أيضاً ما رواه عليّ بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً في الصحيح إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدّم لها إجارة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟ فكتب ( عليه السلام ) إن كان لها وقت مسمّى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة ،
[1] المسالك 5 : 174 . [2] الشرائع 2 : 179 . [3] نسبهما إليه في المسالك 5 : 175 . [4] الوسائل 13 : 249 ، الباب 7 من أبواب الإجارة ، ح 1 . [5] الوسائل 13 : 249 ، الباب 7 من أبواب الإجارة ذيل الحديث 1 . [6] الوسائل 13 : 249 ، الباب 7 من أبواب الإجارة ذيل الحديث 1 .
649
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 649