نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 645
< فهرس الموضوعات > كتاب الإجارة < / فهرس الموضوعات > الخامسة : خراج الأرض على المالك إلاّ أن يشترط على العامل أو بينهما ، فيجب حسب ما شرط ، قال في المسالك : لكن يشترط علمهما بقدره ليصحّ اشتراطه في العقد اللازم لئلاّ يجهل العوض . وفيه تأمّل ، وقال فيه أيضاً : لو زاد السلطان بعد ذلك فهو على المالك لا على حكم ما شرط [1] . وفيه أيضاً تأمّل . السادسة : الفائدة تملك بالظهور ، لا أعرف فيه خلافاً بين علمائنا ، ويجب الزكاة على كلّ منهما إذا بلغت حصّته نصاباً على الأقرب المشهور بين الأصحاب ، وقد خالف فيه ابن زهرة فأوجب الزكاة على من كان البذر منه خاصّة [2] . السابعة : المغارسة معاملة خاصّة على الأرض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما ، وهي باطلة عند الأصحاب وعند أكثر العامّة ، لتوقّف عقود المعاوضات على الإذن من الشارع ، وليس هاهنا ، ولقائل أن يمنع عدم الإذن العامّ ، ولا فرق عندهم بين أن يكون الغرس من مالك الأرض أو من العامل ، ولا بين أن يشترط تملّك العامل جزءاً من الأرض مع الغرس وعدمه . وحيث كانت المعاملة باطلة فالغرس لصاحبه ، فإن كان لصاحب الأرض فعليه للعامل اُجرة مثل عمله ، لأنّه لم يعمل مجّاناً ، بل بحصّة لم تسلّم له ، وإن كان للعامل فعليه اُجرة المثل للأرض عن مدّة شغله بها ، ولصاحب الأرض قلعه ، لأنّه غير مستحقّ للبقاء فيها ، لكن بالأرش ، لصدوره بالإذن ، فليس بعرق ظالم . قال في المسالك : والمراد بالأرش هنا تفاوت ما بين قيمته في حالته على الوضع الّذي هو عليه وهو كونه حال غرسه باقياً باُجرة ومستحقّاً للقلع بالأرش ، وكونه مقلوعاً ، لأنّ ذلك هو المعقول من أرش النقصان ، لا تفاوت ما بين قيمته قائماً مطلقاً ومقلوعاً ، إذ لا حقّ له في القيام كذلك ليقوم بتلك الحالة ، ولا تفاوت ما بين كونه قائماً باُجرة ومقلوعاً ، لما ذكرنا ، فإنّ استحقاقه للقلع بالأرش من جملة أوصافه ، ولا تفاوت ما بين كونه قائماً مستحقّاً للقلع ومقلوعاً ، لتخلّف بعض أوصافه أيضاً كما بيّنّاه ، ولا بين كونه قائماً مستحقّاً للقلع بالأرش ومقلوعاً ،